الجاهل المقصر : من لا يكون معذوراً في جهله، كمن تهاون في معرفة الأحكام
|
|
الجاهل بالحكم و الجاهل بالموضوع : الجاهل بالحكم من لا يعلم الحكم الشرعي العام بالنسبة لذلك الموضوع. والجاهل بالوضوع من لا يعلم بانطباق موضوع الحكم الشرعي على أمر معيّن، وهذا على قسمين: فتارة لا يعلم معنى الموضوع وسعة دائرته، وهذه شبهة مفهومية، كمن لا يعلم المراد بالغناء بدقة، وتارة لا يعلم حالة المصداق المعين خارجاً، كمن لا يعلم أنّ المائع المعين خمر مثلاً
|
|
الجرم الحائل : المادة التي تمنع وصول الماء الى الجلد
|
|
الحرج : وهو الضيق والمشقة التي لا تتحمل عادة
|
|
حق الإختصاص : حق للشخص بالنسبة الى شيء لم يعترف الشارع بملكيته له، أو بماليته
|
|
الدية : مال يجب دفعه للمجني عليه، أو لورثة المقتول
|
|
ردّ المظالم : التصدق على الفقراء نيابة عن من له حقّ مالي متعلق بذمة الدافع، ولا يمكن الوصول إليه
|
|
الزوال : لحظة بعد منتصف النهار
|
|
الشبهة المفهومية : عدم العلم بانطباق العنوان على المصداق الخارجي لعدم معرفة حدود العنوان، كما لو لم نعلم صدق الغناء على صوت خاص، لعدم علمنا بحدود الغناء
|
|
الشبهة المصداقية : إذا علم المكلف معنى الغناء -مثلاً- و لكنه شك في أن هذا الصوت من أفراد الغناء أو ليس من أفراده ، فهذه تعد شبهة مصداقية. ولا يخكم بالحرمة في مثل هذه الحالة
|
|
الشرط الضمني و التعهد الضمني : أي ما تتضمنّه المعاملة بحسب نظر العرف والعقلاء، وإن لم يصرّح به في إنشاء المعاملة، نظير ما نقول في البيع من أنّه يتضمّن تقارب مالية الثمن والمثمن، فإن علم أحدهما بعد ذلك أن ما أخذه أقلّ مالية عمّا دفعه بكثير، فإنّه يدّعي الغبن، وينقض المعاملة، أعتباراً بهذا الشرط الضمني في ارتكاز العقلاء
|
|
الشك : الترديد في الأمر بحيث يكون كلا الإحتمالين في الأمر مورداً لاهتمام العقلاء
|
|
الصورة الصناعية التي بها قوام المالية : الهيئة الخاصة التي من أجلها يبذل الناس المال
|
|
ضرر معتد به : أي ضرر مهمّ في نظر العرف
|
|
الضرورة الرافعة للتكليف : الأمر الذي يوجب تركه ضرراً بلغياً بالنفس أو المال أو العرض
|
|
العدة : الوقت الذي لا يجوز للمرأة أن تتزوج لطلاق، أو وفاة، أو انتهاء مدة نكاح، أو وطء شبة، ونحو ذلك
|
|
العدة الرجعية : عدة المرأة التي طلقت طلاقاً رجعياً ، وهي ثلاثة أطهار إذا كانت تحيض ، و ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض ، و انتهاء مدة الحمل إذا كانت حاملاً. ولا عدة على الصغيرة و اليائسة و غير المدخول بها
|
|
الفتنة النوعية : أن يوجب بصورة عامة افتتان الناس ووقوعهم في الحرام
|
|
الفسخ : نقض العقد والمعاملة
|
|
في حدّ ذاته : أي بقطع النظر عن العناوين الأخرى التي قد تستوجب حكماً آخر مغايراً لحكمه الأصلي
|
|